الشيخ جعفر كاشف الغطاء
43
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
عرضها أقلّ من عرض الطرفين ( 1 ) لأنّها من لباس اليهود ، فإن كانت ممسوحة خصّرها . والمشي بنعل واحدة ( 2 ) إلا إذا أراد إصلاح الأُخرى كما صنع الإمام عليه السلام ( 3 ) . ويُكره لبسها من قيام . وتُكره البيض المقشورة لأنّها من لباس الجبابرة ، والحُمر لأنّها من لباس الأكاسرة ( 4 ) . المقام الثاني : في لبس الخفاف والحذاء يستحب لبس الخفاف ، وإدمانه شتاءً وصيفاً فإنّه أمان من السلّ والجذام ، وقوّة للبصر ( 5 ) . والابتداء في اللَّبس باليمين ، وفي الخلع باليسار . واختيار الأسود لأنّه سُنّة من لباس بني هاشم ( 6 ) . ويُكره المشي في خفّ واحد ، أو حذاء واحد حذراً من أن يمسّه الشيطان مسّاً لا يدعه إلا أن يشاء اللَّه تعالى ( 7 ) . المبحث السابع : في ملابس الأصابع يستحبّ التختّم ، وأن يكون بالفضّة ، وأن يكون باليمين لأنّه من علامات المؤمن الخمس ( 8 ) ، وبه تنال درجة المقرّبين ، وهم جبرائيل وميكائيل ( 9 ) ، ووردت رخصة في اليسار ( 10 ) .
--> ( 1 ) انظر الوسائل 3 : 382 أبواب أحكام الملابس ب 33 ح 2 ، 3 . ( 2 ) في « م » ، « س » : لا بأس بالمشي بنعل واحدة إلا . ( 3 ) الكافي 6 : 468 ح 6 ، الوسائل 3 : 384 أبواب أحكام الملابس ب 36 ح 2 . ( 4 ) انظر الوسائل 3 : 389 أبواب أحكام الملابس ب 42 . ( 5 ) انظر الوسائل 3 : 388 أبواب أحكام الملابس ب 41 . ( 6 ) انظر الوسائل 3 : 389 أبواب أحكام الملابس ب 42 . ( 7 ) انظر الوسائل 3 : 391 أبواب أحكام الملابس ب 44 . ( 8 ) مصباح المتهجد : 730 ، الوسائل 10 : 373 أبواب المزار ب 56 ح 1 . ( 9 ) انظر الوسائل 3 : 397 أبواب أحكام الملابس ب 49 ح 5 . ( 10 ) الوسائل 3 : 394 أبواب أحكام الملابس ب 48 .